هو أولى لقاعدة الميسور، ولانتفاء الاختصاص بالمعنى المعهود.
ولا أظن التزام أحد بوجوب الاصطبار إلى مضي الوقت إلى المقدار الذي يدرك فيه ركعة من العصر، حتى يجوز له الشروع في الظهر، بعد فوت وقت أدائهما، إلا بأن يقال بوجوب الشروع في العصر، لقاعدة الميسور، كما أشير إليه.
كما لا أظن التزام القائلين بالوقت الاختصاصي، بوجوب اصطبار من أدرك مقدار التشهد من الظهر الصحيح، إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات، حسب خبر داود بن فرقد (1) وغيره.
وكون أدبهم التفكيك بين الظهرين - كما ينسب إلى الفقيه الأستاذ البروجردي (قدس سره) (2) - لا يقتضي الوقت الاختصاصي، بعد ورود الأخبار على أن الجمع سنة مطلقا، أو في الجملة.
وأعجب منه: توهم الجمع بين الأخبار في المسألة الأصلية، بأن الاستثناء في قوله (عليه السلام): إلا أن هذه قبل هذه (3) إن كان من الاستثناء