الحينية اعتبارا، اللازم تقيد المكلف به، به رعاية لذلك الحين، وهو مثلا: من الدلوك إلى غروب الشمس، تكون الصلاة باطلة، إما لعدم الأمر بها، أو لخلوها عن القيد، وهذا هو كذلك حتى على مسلكنا، فإنها وإن تكن مورد الأمر إلا أن الواجب استقبالي، فلم يمتثل ذلك الأمر لما يلزم أن يأتي بها في ذلك الحين. هذا مقتضى القواعد الأولية.
وربما يقال: بأن مقتضى تلك القواعد بطلانها، إذا قدمها عليه عمدا، وإلا فمقتضى حديث الرفع، رفع كون الوقت قيدا استقباليا، أو قيدا رأسا، فتصير النتيجة: صحة الصلاة لوجود الأمر على الفرض الثاني والثالث، بل والأول، ضرورة أن رفع تقيد الهيئة بالوقت، بعد كونها إنشائيا، ينتج صحة الصلاة، إما لعدم الحاجة فيها إلى الأمر كما تحرر (1)، أو لأنه ليس من الأصل المثبت.
وأنت قد أحطت خبرا بما لا مزيد عليه، بأن حديث الرفع ليس بحاكم على عقد المستثنى من قاعدة لا تعاد، بل هو مقدم عليه لاختصاص الخمسة بالمزية.
نعم، إذا أدرك بعض الوقت، بحيث صحت النسبة، بأن يقال: وقعت الطبيعة في الوقت، فالأشبه كفايته، لأن ما هو موضوع القاعدة عنوان وجداني عرفي، ولعل وجه صحتها بالنسبة إلى الأول، والآخر في الجملة، نظير وجه عدوله من العصر إلى الظهر، مع أن قصد الظهرية مقوم الطبيعة المأمور بها، فتسامح.