الليل غير معلوم، وعلى خلاف الأصل.
وتوهم (1) عدم المعارضة، بين رواية عبيد ورواية أخرى له، كي يؤخذ بالمخالف، في غير محله، لأنه مضافا إلى أنه خلاف مفهوم الغاية من الكتاب العزيز، خلاف مفهوم رواية عبيد الأخرى، حيث قال فيها:
ومنها صلاتان، أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل (2).
وكان حديث عبيد السابق لا تفوت الصلاة، من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر (3) فإنه ربما أريد بصلاة الليل، صلاة الليل، لا العشاءان، ومن صلاة النهار نوافله، هذا كله حكم نسخة التهذيبين (4) زيادة على الفقيه (5) وهو يوجب الركاكة، فليراجع كما مر ما ذكرناه من الخلل على فرض الوقت الثالث للعشائين.
ومما يؤيدنا، في توسعة عنوان انتصاف الليل، اختلاف الأخبار، حسب الربع والثلث، وذهاب الحمرة وغير ذلك، فإن حمل العناوين المشتملة على المقادير المتصلة أو المنفصلة، الزمانية وغير الزمانية على التسامح، يحتاج إلى القرينة، وهي هنا نفس الروايات، وتفصيل المسألة في الوقت إن شاء الله تعالى.