خاتمة: حول الاستدلال بآيتي القنطار والافضاء على صحة المعاطاة قد حكي (1) عن بعض أجلة العصر جواز التمسك لها بقوله تعالى:
(وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا * وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) (2).
وقال الوالد المحقق - مد ظله العالي - في تقريبه بالآية الأولى: إن المراد من إيتاء القنطار إيتاؤه مهرا، وعدم جواز الأخذ لأجل صحته ولزومه، ولازمهما صحة العقد المشتمل عليه، وبإلقاء الخصوصية يسري الحكم إلى سائر العقود.
وفي تقريبه بالثانية: إن قوله: (وقد أفضى) علة مستقلة للتعجب من أخذ المهر، وقوله: (أخذن منكم) علة مستقلة أخرى، فتدل على أن أخذ الميثاق الغليظ علة الصحة واللزوم، فيسري الحكم إلى غيره (3) انتهى.
وبعبارة أخرى: لا معنى للغلظة في المعنى المسببي، وفي السبب كما يمكن في اللفظي منه، يمكن في غير اللفظي كما مر، لأن المراد منها تحكيم العقدة.