البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٦٨
والبيع حقيقة، كما هو خيرة المشهور توهما (1)، وبين عدم إمكان انطباق تلك العناوين عليه، كما هو الظاهر من جامع المقاصد (2) وصاحب الذخيرة (3) ومجمع الفائدة (4) وبين ما أسسناه، وهو الحد الوسط، فيكون قابلا لصيرورته معنونا بتلك العناوين. والانطباق السابق على الإجازة، من الاطلاقات الوهمية في الاستعمالات الموسعة غير المبتنية على الدقة والنظر، فتدبر.
وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور ثم إنه لا يبعد عدم تمامية بعض الشبهات المشار إليها بناء أو مبنى، إلا أن الحق في بينها ما ذكرناه أخيرا.
فلو فرضنا أنه عقد، وقلنا كما هو الحق: بأن عنوان العقد مما لا حاجة إليه في المعاملات، بل المدار على العناوين الأصلية، لأجنبية الآية الكريمة عما نحن فيه، كما تقرر في محله (5).
وفرضنا كما هو الحق، أن وجه بطلان بيع المكره، كون الإرادة

١ - الحدائق الناضرة ١٨: ٣٧٣، رياض المسائل ١: ٥١١ / السطر ٣٠ - ٣١، و: ٥١٢ / السطر ٩، لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٢١ / السطر ٣٣ - ٣٤.
٢ - جامع المقاصد ٤: ٦٢.
3 - كفاية الأحكام: 89 / السطر 3.
4 - مجمع الفائدة والبرهان 8: 156.
5 - تقدم في الصفحة 327.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست