إحداهما: مسألة وجوب الرد فورا إلى المالك.
ثانيتهما: مسألة وجوبه إذا طلبه.
والحكم في المسألة الأولى عدم الوجوب، لأن نفي الحلية لا يورث هذا الوجوب عرفا، ولا عقلا. وكون المال ممنوعا، يستلزم ممنوعية جميع ما يضاف إليه، دون ما هو أجنبي عنه. ولو كان الامساك محرما بهذه الرواية، يلزم ما لا يلتزم به أحد، وهو وجوب رد المال المطروح في الدار إذا عرف صاحبه، وهكذا.
نعم، يجب الاطلاع لئلا يلزم ضياع المقبوض، وكي لا يقع في الخسارة، بناء على حرمة الاضرار في المقام، وضمان القابض للمنافع غير المستوفاة.
وأما حكم المسألة الثانية فيطلب من محاله، إلا أن هذه الرواية قاصرة عن إثبات الوجوب فيما عدا الوديعة، كما هو الظاهر.
حول التفصيل في الوجوب بين العقود المعاوضية والإذنية ثم إنه قد يتوهم التفصيل بين العقود المعاوضية - ومنها الهبة - والإذنية، فإن الرضا والإذن في الأولى لا يتعلق إلا بعناوين المعاملة، ولا يسري إلى موردها، بل لا يعقل ذلك، وفي الثانية يكون الإذن في التصرف من لوازم تلك العناوين، وإذا كانت هي باطلة فهو باق، لأنه أمر تكويني حاصل، ولا يطرؤه البطلان، ولا يتصف به (1).