خاتمة: في حكم الشك في اشتراط الأسباب العرفية بشئ إذا شك في الأسباب العرفية في شرطية شئ لها، كالعربية والماضوية، فمقتضى أصالة البراءة الشرعية عدم الشرطية، وحيث إن السببية معلومة عرفا مع قطع النظر عنهما، لا يكون الأصل مثبتا.
وقد اختار أستاذي الوالد المحقق جريانها في الشرائط الشرعية، دون العرفية (1)، معللا بما أشير إليه، فعليه يصح التمسك بها لصحة المعاطاة لما يشك في شرطية اللفظ، وهو لو كان شرطا يكون شرعيا.
إن قيل: في جريان البراءة في أمثال المقام يشترط بقاء المشروط، كما في نفي العربية والماضوية، وأما نفي اعتبار اللفظ فهو غير ممكن، لأنه سبب حيال سببية الفعل، فلا يثبت بها صحة المعاطاة.
نعم، إذا شك في شرطية التعاطي من الطرفين - بعد كون الطرف الواحد محققا لعنوان المعاملة عرفا - فالمرجع هي البراءة.
قلنا: لا يلزم في رفع الشرط عنوان المشروط، بل يكفي عنوان المقارنة، مثلا إذا شك عند إيجاد البيع بالفعل في شرطية اللفظ مقارنا معه، فإنه يصح التمسك بها، ويلزم صحة السبب.
وتوهم ممنوعية المعاملة بالسببين فاسد، بل الأحوط عندما يتعاطى العقد باللفظ، وإذا عقد باللفظ فالأحوط أن يكون التسليم والتسلم بعنوان المعاملة والتسليم والتسلم، وهذا مما لا بأس به.