الشرط الثاني: تعيين المتعاقدين حكم تعيين المتعاقدين في العقود الشخصية ففي العقود الشخصية يكون الشرط حاصلا قهرا، ولا وجه لتوهم اشتراط التلفظ بهما في العقد، أو إخطارهما بالبال فيه (1)، بل يكفي التعين الواقعي، وإن كان العاقد الوكيل من قبلهما مشتبها في أمره، بأن أضاف الثمن إلى البائع، والمبيع إلى المشتري، وهكذا لو اشتبه وجعل البائع مشتريا وبالعكس، من غير فرق بينما إذا أنشأ المبادلة بين الشخصين على نحو التقييد، أو الخطأ في التطبيق، وذلك لأن حقيقة المبادلة ليست إلا الناقل بين المالين في السلطنة أو الملكية.
وإن شئت قلت: كل كلمة في الجمل الانشائية كانت لازما ذكرها، واشتبه على العاقد، فأتى بغيرها، فهو يضر بصحة العقد، وكل كلمة لا يلزم ذكرها في العقد فالاتيان بما يضادها لا يضر بها.
ومن ذلك ذكر وكيل المتعاقدين في عقد البيع مثلا، فإنه لا يجب