أتلف وأضر وتعدى وفرط، فلو فرضنا صحة ما أفاده المشهور في معنى قاعدة على اليد... فهي تعارض هذه القاعدة، ولكنها مقدمة عليها كما هو الواضح، وليست مقدمة على قاعدة حرمة الظلم، فتأمل.
ولك دعوى ورود قاعدة على اليد... عليهما، لأن المالك الحقيقي إذا اعتبر ضمان القابض، ينتفي موضوعهما واقعا وحقيقة، فتدبر.
الوجه الرابع: قاعدة نفي الضرر والضرار والمختار فيها أن المنفي هو الضرر، والمنهي هو الضرار، ونتيجته عموم الحكم ولزوم التدارك فيما لو أوقع الضرر. بل مقتضى الاطلاق لزوم تدارك الضرر في حومة الاسلام من بيت المال، وأما وجوب تدارك المقبوض التالف من مال القابض، فهو ممنوع بهذه القاعدة. وهي مقدمة على قاعدة على اليد... لنفي الجعل الضرري بها.
ودعوى: أن جعل الضمان ليس ضرريا، وبعده لا ضرر، لأنه يأخذ مال نفسه من القابض، غير مسموعة، بداهة أن الحكم التكليفي تبع الحكم الوضعي رتبة. وكون قاعدة نفي الضرر في رتبة الموضوع، لا يستلزم كونها مقدمة على الحكم، لأن ما مع المتقدم ليس بمتقدم بالضرورة. هذا مع عدم مساعدة العرف على مثل هذا التحكيم.
وتوهم: أن النسبة بين القاعدتين عموم مطلق، فلا حكومة لقاعدة نفي الضرر، وإلا تلزم لغوية قاعدة على اليد... (1) في غير محله، كما