صحة بيع المكره والذي هو التحقيق: صحة بيع المكره، إلا إذا كانت إرادته معلولة إرادة المكره، فتكون إرادته بإلقاء نفس الآخر عليه، ولا تكون حاصلة في أفق ذهنه بالمبادئ الموجودة عنده، فعند ذلك يبطل البيع، لاستناد البيع إلى المكره بالمجاز، وإلى المكره بالحقيقة، ويرجع وجه البطلان إلى فقد مالكية العوضين، كما لا يخفى.
إن قلت: بناء عليه يلزم صحة بيع المكره إلا في الصورة الواحدة الشاذة.
قلت: كلا، فإنه كثيرا ما وإن لم تكن إرادة المباشر معلولة إرادة المكره حقيقة، ولكنها معلولتها عند العرف، ولا يجد العرف المباشر مستقلا في إرادته، بخلاف المضطر، فإنه لا تستند إرادته إلى غيره.
وإن شئت قلت: تارة، تكون الإرادة معلولة الدواعي النفسانية والمصالح والمفاسد المعلومة للمريد.
وأخرى: تكون معلولة الأجنبي عرفا، ويستند البيع إليه أحيانا.
وثالثة: يكون المكره مع إكراه الأجنبي، غير خارج من الاستقلال العرفي، وغير فانية إرادته في إرادة المكره.
ففي الصورتين الأولى والأخيرة تصح المعاملة، دون الصورة الوسطى.
هذا كله حسب القواعد العقلائية، فإن العقلاء يحكمون ببطلان بيع