فعلى هذا، رفع الشك بها غير ممكن إلا إذا شك في أصل السلطنة، دون الخصوصيات الراجعة إلى الأسباب المملكة، وعندئذ ينتفي توهم التعارض بينها وبين سائر الأدلة المانعة عن بعض التصرفات (1).
وفيه: أن التزامهم بعدم الاطلاق، لأجل الفرار من بعض الشبهات المتوجهة إلى ظاهر الحديث، وهذا لا يقتضي ذاك، ولا ملزم لتفسيرها بالوجه المنطبقة عليه القواعد، حتى يلزم ارتكاب خلافها، فإنها - بلا شبهة - تكون ظاهرة في عموم السلطنة للناس، وإطلاقها لجميع الأموال في أنحاء التصرفات، وهو يستلزم نفوذ الأسباب، لأن مقتضى نفي الملازمة ممنوعيتهم عنها كما عرفت.
بل قضية كونها أمرا عقلائيا، هي السلطنة على الاطلاق المورثة لجواز التصرفات الاعتبارية كالخارجية، لما نجد منهم الاستدلال بها في موقف منعهم عنها، فلو قيل: لا تبع هذا يجيب: بأنه مالي وملكي نتصرف فيه كيف نشاء.
وإن شئت قلت: لا خصوصية للقيود المأخوذة في هذه القاعدة، لأنها بيان ارتكاز العرف والعقلاء، ومقتضى المناسبة بين كون شئ مال أحد وفي ملكه، إطلاق سلطنته بالنسبة إلى ما لا يعد عندهم مزاحما معه، فلا يجوز له أن يقتل أحدا بسيفه بدعوى إطلاق سلطنته.