به، إلا أنها لا تندرج في المستثنى بالوجه المقصود، كما لا يخفى.
وتوهم عدم لزوم صدق الحق أو عدم الباطل على المستثنى، حتى يلزم الاشكال في صحة الاستدلال، في غير محله، لأن الظاهر من الاستثناء أن التجارة عن تراض ليست باطلا، ولأجله تكون نافذة، بل مقتضى لزوم كونها خارجة عن المستثنى منه، دخولها تحت أحد العنوانين.
ولو لم يكن الأمر كما ذكر يلزم التعارض بين الجملتين - المستثنى منها، والمستثناة - في المعاملات الربوية، فإنها تجارة عن تراض وباطلة، فليتدبر جيدا.
تنبيه: في التمسك بالمستثنى منه في آية التجارة على صحة المعاطاة ظاهر القوم أن المستثنى دليل على صحة المعاطاة (1)، ولا يجوز التمسك بالجملة الأولى لها، بخلاف لزومها.
والذي يظهر لي، إمكان التمسك بها للصحة أيضا، فإنه بناء على انقطاع الاستثناء يستفاد منها الكبريان: عدم جواز أكل الأموال بالباطل، والرخصة فيه بالتجارة، فلو فرضنا عدم صدق التجارة على المعاطاة، وعدم صدق الباطل عليها، فإنها خارجة عن عموم النهي.
ولا يلزم اندراجها في عموم الترخيص، لخروج العناوين الكثيرة منها، كالإباحات، والأوقاف ونحوها. وتوهم وجود دليل المخرج لها دونها،