التحقق إلى عدم وجود الإرادة القاهرة، أو في التأثير، والأول هو الأقوى، على إشكال يأتي، فيكون بيع المكره خارجا تخصصا، لتلك الجهة، فلا تخلط.
ويمكن دعوى: أن جل عناوين حديث الرفع من الأعذار العقلية والعقلائية، فالتكاليف الإلهية والوظائف الشرعية مختلفة:
فمنها: ما لا يرفعها الحديث، ولا يقبل فيها تلك الأعذار، كالمهمات منها.
ومنها: ما يقبل فيها العذر، ويشملها الحديث، فلا حاجة إليه.
ومنها: ما لا تعد عذرا، إلا أن إطلاق الدليل يرفعها.
فدعوى انصراف الحديث الشريف عما يعتذر به العقلاء، غير بعيدة.
اللهم إلا أن يقال: باختلاف الآثار من جهات أخر في الشمول وعدمه، فتدبر جيدا.
بقي الكلام في أمور:
الأمر الأول: حول عدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة في أن بيع المكره هل هو باطل غير قابل للتصحيح بالإجازة اللاحقة أو الرضا اللاحق، أم هو قابل، أو يصح بالإجازة، ولا يكفي الرضا، وليس هو مثل الفضولي؟