تأثير الفسخ، وهو مدفوع بعموم الحصر، فلا حاجة إلى الاستصحاب الموضوعي.
وبه يندفع أيضا ما قد يقال: من أن الموضوع لحلية الأكل، المال الحاصل بالتجارة على نعت التقييد، بناء على إمكان تقييد المعلول بعلته، أو يكون موضوعها المال الذي لا ينطبق إلا على المال المذكور بنتيجة التقييد، وإذا وقع الفسخ يحتمل انتفاء التجارة، فالتمسك غير جائز (1).
هذا مضافا إلى اندفاعها بوجه آخر: وهو أن التجارة هي السبب، ولا وجود لها بعد تحققها في وعاء البقاء، بخلاف العهد والعقد، ولا تزول حقيقة التجارة بالفسخ، وهذا ما يجري في جميع ألفاظ المعاملات، فإنها موضوعات للأسباب المتعقبة بالمسببات عرفا، ولا يشترط بقاء المسبب في الاسم، فلو زال بالفسخ فالزائل هو العقد، دون التجارة والبيع، فإنهما لا يزولان بعد ترتب الأثر عليهما، فتأمل جيدا.
توهم عدم إمكان التمسك بالآية عند الشك لصيرورة الشبهة موضوعية وقد يشكل الاستدلال بها، لأجل أنها ظاهرة في الجملة الأولى في إناطة الحرمة والمنع بالباطل، سواء كان من الأباطيل في الأسباب، أو غيرها، فلا يكون الأكل بالإباحات وغيرها بالباطل، وعلى هذا تبطل الأسباب، ويحرم غيرها تكليفا بعموم النهي، ولاختلاف الأثر حسب