في المعاملات القسم الأخير يقال: بأن المعاطاة تفيد الإباحة.
وما قد يقال: من أنه على الإباحة أيضا لا يجوز التصرف فهو من قصور الباع، أو قلة الاطلاع، فليراجع، وتدبر جدا.
هذا، ولو أخل بشرائط اللزوم، فإن كان خللا قابلا للتدارك حتى يلزم فهو، وإلا فلا معنى للتمسك بأصالة اللزوم، إلا مع إهمال دليل الاشتراط.
أو يقال: بأن دليل لزوم العقود ينحصر بالبناءات العرفية، وهي في مثل المقام - كما مر نظيره - قاصرة، كما لا يخفى.
التنبيه الثامن: في حكم منافع العين عند الرجوع في المعاطاة لا شبهة في أن المنافع للمباح له، وليست هي مضمونة ولو كانت العين مضمونة. وفي كونها له ملكا، أو إباحة أيضا - فلا تصح إجارتها دون إعارتها - كلام.
فإن قلنا: إن مدركها السيرة الكاشفة عن الإباحة الشرعية، فهي ملكه.
وإن قلنا: إنها الإباحة المالكية فهي تستلزم الملكية، لما أن الإباحة المطلقة تستلزم اعتبار الملكية. مع أن ما يكشف به الإباحة كما مر، يكشف به الملك، فتأمل.
ومن القوي صحة البيع والإجارة وسائر المعاوضات وإن كانت الأعيان غير مملوكة، لعدم الدليل على اشتراط ما شرطوه.