العقد الفاسد، أو أمرا آخر، إلا إذا كان بعنوان الأمانة، وتفصيل البحث حول المستثنى يطلب من محال أخر.
التحقيق في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ثم إنه يعلم مما ذكرناه في أصل القاعدة، ما هو الحق في عكسها، فما لا يضمن بصحيحه، ويكون التلف من صاحب المال، ولا غرامة على من تلف عنده، لا يضمن بفاسده.
ولكن المهم البحث في سنده، والذي يظهر من شيخ الطائفة هي الأولوية (1)، فإن الصحيح إذا لم يكن مؤثرا في الضمان، ولم تكن يدهما مضمونة، فكيف بفاسده؟! وفيه ما لا يخفى.
وتوهم: أن قاعدة الاقدام دليل الأصل، وإذا لم يكن إقدام على التضمين، فلا وجه للضمان بعد كون التسليط عن الرضا، في غير محله، لأن مقتضى هذه القاعدة، الضمان في صحيح الإجارة والرهن وما شابههما، لأن مناط نفي الضمان ليس مجرد التسليط المقرون بالرضا، بل لا بد من قيد المجانية، كالهبة ونحوها، والقول بعدم الضمان في الصحيح - للدليل الخاص - لا يستلزم نفيه في الفاسد، فعليه يشكل سند هذه السالبة الكلية.
بل قضية على اليد... الضمان في هذه العقود، وما يمكن أن يكون