أذهانهم، حتى يرد عليهم ذلك، أو يستثنون من عموم فتواهم مثله.
وإن شئت قلت: البيع غير عقد البيع، فإنه عنوان آخر حاصل من المعاقدة المتقومة بالطرفين.
فبالجملة: لا بد من الانشاء الآخر المتضمن للتمليك بالعوض، وإن لم يكن ذلك صريح القبول.
ومما يشهد على ذلك: جواز تحقق البيع وعقده بالانشاءين الصريحين المرتبطين، على إشكال آخر مضى سبيله.
هذا، وتمام البحث في سائر الشرائط في ضمن مسائل:
المسألة الأولى: حول اعتبار تقدم الايجاب على القبول المشهور لزوم تأخر القبول عن الايجاب، وحكي الاجماع عن الخلاف عليه (1)، ولا خير فيه.
وذهب جماعة إلى التفصيل بين القبول الواقع بكلمات: رضيت وقبلت والواقع ب اشتريت وابتعت وملكت بالتخفيف، وهذا التفصيل مما يتراءى من صريح جماعة (2) وظاهر آخرين (3)، وعن