بقي أمور:
أحدها: في أن المراد هو التعذر العقلي أو العرفي أو ما لا يوجب الضرر والحرج هل المدار في التعذر الموجب لتعين القيمة على التعذر العقلي، أو العرفي، أو لا هذا ولا ذاك، بل المدار على ما لا يورث الضرر والحرج وإن كان غير متعذر عقلا، ومتعذرا عرفا؟
وحيث لم يرد نص في المسألة في خصوص مفهوم التعذر ولا ما يقرب منه ك (عدم القدرة ونحوه، فلا بد من المراجعة إلى الاطلاقات والعمومات، وقد تقرر منا: أن ثبوت السلطنة للمالك إلى حد الافراط ممنوع، ولا دليل عليه شرعا، ولا عرفا، ولا سند لقاعدة السلطنة الدارجة في ألسن المتأخرين، فلو كان المثل في البلاد النائية، ويتمكن الضامن من استيراده بصرف المال الكثير فيه، لا يجب عليه وإن لم يكن ضرر شخصي في حقه، وذلك لاعتبار الأمر النوعي في الضرر. بل لقصور الدليل عن إثبات السلطنة المطلقة، وهكذا في ناحية الحرج.
ثم إنه لو فرضنا لزوم الرد شرعا وعقلا، فإن كان في الاستيراد حرج، فكونه منفيا محل إشكال عندي، لأن الأحكام العقلائية الممضاة، ليست من المجعولات الإلهية حتى تكون القاعدة حاكمة عليها.
وإن كان فيه ضرر، فمقتضى ما تحرر منا تقدم قاعدته على مطلق