بيع المكره من التجارة العقلائية قطعا.
الأمر الثاني: في النقل والكشف هل الإجازة اللاحقة به تكون ناقلة، أم كاشفة حقيقة، أو حكما؟
وجوه وأقوال تفصيلها في الفضولي (1).
ويحتمل النقل على نعت آخر، بأن يكون الناقل متأخرا زمانا، والمنقول متقدما زمانا، ومتأخرا رتبة، وهذا غير الكشف الحقيقي، كما لا يخفى.
والذي هو التحقيق: أن ما يتراءى من كلمات القوم - من أن الأمر غير اختياري، وتكون الإجازة إما ناقلة، أو كاشفة - فاسد جدا، بل قضية حكم العقل والعرف، أن الأمر بيد المالك، فإن شاء أجاز من أول الأمر، وإن شاء أجاز من الوسط، أو من الحين، وله اشتراط انسلاب المنافع، وله اشتراط لحوقها بالعين، لعدم الدليل على أن الأمر قهري، ولا شاهد على أن أمر العقد خارج عن اختياره، بعد احتياجه على جميع التقادير إلى الإجازة حتى على الكشف الحقيقي، فإنه تابع مقدار الكاشف وحدود الكشف.
فهذا هو قضية الأصل العقلائي، إلا إذا نهض من الشرع ما يقتضي خلافه، كما في النكاح، فراجع.