بحث وتفصيل: في نفوذ أمر الصبي مطلقا إلا ما خرج بدليل قضية ما مر قصور الأدلة عن إبطال قول الصبي إلا في الجملة، ولو كان الأمر كما أفاده القوم، فهو لأجل قصور المقتضي، كما في المجنون والنائم، لا للمانع، وعليه لا وجه للتخصيص مع ورود المآثير الكثيرة في صحة طلاقه (1) ووصيته (2)، بل وتدبيره (3)
(٣٠١)