الفرع الخامس: حول الفرق بين أمر الوكيل بالبيع يوم الجمعة وبين نهيه عن البيع إلا يوم الجمعة المحكي عن العلامة دعوى الاجماع على صحة أن يقول الموكل:
أنت وكيلي في أن تبيع عبدي يوم الجمعة وعلى عدم صحة قوله: أنت وكيلي، ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة (1).
والوجه في ذلك توهم رجوع الثاني إلى التعليق، فيعلم منه بطلان العقود المعلقة وسائر الايقاعات بطريق أولى. بل الاجماعات على بطلان الوكالة المعلقة كثيرة، مع أنها ليست من العقود الأصلية المحتاجة إلى القبول زائدا على الرضا المظهر.
وأنت خبير بما في تلك الاجماعات، وبطلان الوكالة في الفرض الثاني، مستند إلى أن النهي عن مورد الوكالة المطلقة، في حكم رجوع الموكل عن توكيله، وإلا فلا موجب لقبول الوكيل وإطاعته بالنسبة إلى نواهي الموكل.
مثلا: إذا قال الموكل: أنت وكيلي في كذا وقبله الوكيل، ثم قال:
لا تفعل الأمر الكذائي يوم الجمعة فإنه لا يؤثر في شئ إلا برجوعه