وأما تقريب الاستدلال بالاطلاق السكوتي، وهو ترك الاستفصال مع لزوم التذكر إلى التورية، خصوصا في قصة عمار (1)، فهو غير تام، لما يمكن دعوى: أن التذكر المذكور ربما يوقع الناس في المفاسد العظيمة، ولأجل سدها من جميع الجهات جوزت الشريعة المقدسة ذلك. وربما يكون ممنوعا مع الشك في القدرة على التخلص بها.
فبالجملة: مع القدرة على الفرار من البيع بالحيل الشرعية أو العرفية قدرة فعلية، أو مع إمكان كسب القدرة عليه، لو أوقع البيع فهو داخل في المسائل الآتية: وهي ما لو أكرهه على أحد الأمرين، لأنه يرجع إلى أنه أكرهه إما على التلفظ الخالي من الأثر، أو على البيع، فسيأتي تفصيلها من ذي قبل - إن شاء الله تعالى - (2).
الاستدلال على المختار بمثال عرفي ثم إن من الممكن دعوى: أن لحاظ المكره العوارض المتأخرة عن البيع الحاصل عن الاكراه - كابتلائه في بيعه داره بالثمن، وهو مغصوب بحكم الشرع إذا كان البيع فاسدا، ولا يتمكن بعد ذلك من إرضاء صاحبه غير المطلع على الاكراه - يقتضي أنه إذا أراد البيع يصح، ولكنه على مبنى القوم غير صحيح، لأنه أوقع البيع عن إكراه.
وعلى الوالد المحقق - مد ظله - والسيد الفقيه اليزدي (رحمه الله)