لا بد من كونه نوعيا فعلا أو تقديرا، والمراد من التقدير ليس مطلقه، فلا تغفل وتدبر.
هذا كله فيما كان عالما بالواقعة، وقلنا بعدم إمكان ترشح الجد منه إلى الانشاء.
حكم الجاهل المعين لغير المالك وفيما كان جاهلا فيمكن القول بوقوعه فضولا، فيصير من قبيل من باع ثم ملك (1)، ولو صح الفضولي فللقول بصحته هنا وجه أيضا، كما هو الظاهر.
ولك دعوى صحته فضولا مع العلم بالواقعة، لامكان ترشح الجد منه إذا كان بانيا على هبته إياه، وكان يعلم بقبوله لها.
وأيضا يمكن تصوير صحته الفعلية فيما إذا كان الفرس عنده وإن لم يكن له، وقد أظهر قبل البيع رضاه بقبول هبته، فإنه إذا قال: بعته عنه يقع الهبة بشرائطها والبيع كذلك.
تتميم: حول تعيين المتعاقدين قد مضى عدم اعتبار التعيين حذاء الابهام المعتبر في العناوين الكلية، دون ما يرجع إلى فقدان الوجود (2).