والسر فيه: أن العقد هو العهد، والوفاء بالعهد مقابل لنكثه والاعراض عن نفسه، لا عن آثاره، ولذا لا يعد سرقة البائع المبيع نكثا له، فهي بالدلالة على عدم جواز الرجوع، أولى من دلالتها على وجوب العمل بمقتضاه (1).
فإنه يقال: كيف يحتمل ذاك، والوجدان قاض بأن العهد الواجب الوفاء به، هو الذي يلزم ترتيب آثاره؟! ومثله النذر واليمين. بل لا معنى لايجاب الوفاء بالعقد والعهد، إلا باعتبار البعث إلى ترتيب مقتضياته والاتيان بلوازمه، وأما نفس عدم البناء على خلافه فهو ليس نكثا وحنثا. وعدم كون السرقة نكثا، لأجل دخالة القصد في الوفاء بالعقد ونحوه، وهكذا في نقضه ونكثه.
إشكال صاحب الرياض على الاستدلال بالآية وجوابه ثم إنه استشكل في الرياض على صحة الاستدلال: بأن المراد من العقود هي العقود المتعارفة في زمان صدور الآية، فلا بد من إحراز تعارف العقد أولا، ثم الاستدلال بها (2).
وفيه: أن الشبهة في العموم المذكور، بدعوى ظهور الآية - لما أنها في سورة المائدة، وهي آخر سورة نزلت - في كون اللام للإشارة إلى