الرتبة يتم شرائط الصحة.
وفيما كان الاهمال في الطرفين، وقال الوكيل عنهما أو الفضولي:
قبلت البيع لواحد منهما أيضا يصح البيع، إلا أنه لا أثر له فعلا، بل الأثر يتحقق بالإجازة في الفضولي، وبالتعيين في الاهمال، وما هو الممنوع عند القوم هي الإضافة الواقعية بين المهمل والعوضين، لا الانشائية المحضة التي يترتب عليها الإضافة الواقعية بالتعيين والإجازة، فلاحظ ولا تخلط.
فإذا كان الوكيل منصوبا من قبلهما في الإضافتين: الانشائية، والواقعية، فعليه التعيين بعد إحداث الإضافة الأولى.
مسألة: في حكم تعيين غير المالك حكم العالم المعين لغير المالك إذا لم يكن التعيين معتبرا، بمعنى لزوم كون المالك واحدا شخصيا، فهل تعيين غير المالك يضر بالصحة، أم لا، أو يفصل بين صورتي العلم والجهل؟
مثلا: لو قال بعت فرس زيد أو هذا الفرس عن زيد وكان الفرس له، فهل يبطل، أو يصح بيعا وهبة، أو يكون مراعى بالإجازة اللاحقة؟
لا يقال: يمكن اختيار البطلان هنا وإن قلنا بعدم اعتبار التعيين، كما يمكن اختيار الصحة وإن قلنا بعدم اعتباره، وذلك لأن الانشاء المتعلق