تمليكه عرفا، فإذ أجاز التمليك فهو أعم من التمليك بالسبب اللفظي أو العملي، وعلى ما سلكناه يكون الثاني القدر المتيقن منه.
وما يتوجه إلى الوجه الأول واضح، مع أن لنا اختيار الشق الآخر، وهو حلية المال بدون الحاجة إلى الطيب، لأنه بالمعاطاة خرج عن سلطانه وأمواله، ودخل في ملك المشتري، بناء على صحة المعاطاة. وإذا كانت فاسدة فله مقام آخر، فلا يستكشف نفوذها منه.
ويتوجه إلى الثاني: أن مقتضى إطلاق الحديث ممنوعية الغير عن التصرف إلا بالإذن والطيب، وأما إذا أذن وحصل منه الطيب فيجوز على الاهمال، ولا يورث جواز التحليل على الاطلاق، كما لا يخفى، وسيأتي تفصيل البحث في ذيلها (1).
ثم إنه قد ذكر الشيخ الأعظم (قدس سره) (2) عموم أدلة البيع والهبة ونحوها، ولا أظن وجود العموم في هذه الأبواب.
فالمسألة على ما سلكناه واضحة، وهي صحة المعاطاة بعد كونها عرفا صحيحة ومورثة للملكية.
نعم، قد يشكل في بعض المقامات تصويرها، كما في استئجار الحر، وجعل الدار مسجدا، وإلا لو فرضناها فهي مشمولة للسيرة القطعية والبناء العقلائي.