بحث عن دلالة القاعدة ومفادها أما مفادها، فهو أن كل فرد من أفراد العقود المالية وما يشبهها من الايقاعات المالية - لعدم الخصوصية لعنوان العقد حتى يخرج مثل الخلع والمباراة والجعالة، بناء على عدم كونها عقدا - إذا وقع صحيحا، وكان فيه ضمان المتعاملين للمعقود عليه برده إلى طرفه بنفسه، أو بمثله وقيمته، بحكم العرف، أو الشرع، لو وقع باطلا، وكان المعقود عليه في قبضة مالكه التوهمي، فهو ضامنه برده، أو رد مثله وقيمته، فالمال قبل القبض في الصحيح، مثله بعد القبض في الفاسد، وعليه لا يلزم التفكيك، ولا توهم كونه عموما أنواعيا أو أصنافيا (1).
ودعوى: أن مفهوم الضمان ليس في الشرع أمرا تعليقيا، غير مسموعة، وسيأتي حوله تفصيل البحث في ضمن الفروع الآتية.
وتوهم: أن المتعاقدين غير ضامنين بالنسبة إلى المعقود عليه في العقد الصحيح، خصوصا في البيع، فإن المبيع إذا تلف فهو من مال بائعه، فيلزم التفكيك في معنى الضمان في الجملتين، وتكون الجملة الأولى توطئة لبيان الضمان في الثانية، غير تام، لأن مقتضى سببية العقد، انتقال المعقود عليه إلى الطرف، وتسليم البائع والمشتري ليس إلا من باب الوفاء بالعقد، ورد ملك الغير إلى صاحبه، فهو بعد العقد في يد غير