المبحث الثالث في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة الظاهر أن المعاطاة المتعارفة بين الناس إذا كانت باطلة، تكون لغوا، ولا أثر لها، وما يتوهم من الإباحة فهو لا أساس له (1)، لأنها ليست مالكية، لما أن بناء العرف والعقلاء في تعاطيهم على التبديل المقصود في العقد اللفظي، وكونها شرعية ومترتبة عليها قهرا على المتعاقدين ورغما لأنفهما، يحتاج إلى دليل صريح، وهو غير واصل.
نعم، يمكن دعوى الإباحة المالكية التقديرية، وهي كافية لجواز التصرف في العوضين، ولكنها خارجة عن عنوان المعاطاة العرفية التي هي بيع عرفا، وسيأتي الكلام حول كفايتها في مسألة