المحتملة دخالتها، إلا إذا رجع إلى الشك في الاسم، فتوهم عدم جواز التمسك، لأن الاسم موضوع للصحيح، كما عن الشهيدين (1)، فاسد.
ولعل مرادهما من الصحيح هو المؤثر العرفي، دون الشرعي، فليتأمل، وسيأتي توضيح المسألة في الجهة الآتية إن شاء الله تعالى (2).
استئناف: حول حقيقة المعاوضة المتعارف في العصور البدوية هو التبادل بين الأعيان المسماة ب المعاوضة والمشهور بين فقهائنا أنها بيع، لصدق تعاريفه المختلفة عليها.
وقد يشكل ذلك، لعدم مساعدة الاطلاقات الخاصة والاستعمالات العامة عليه. مع أن البيع اعتباره على النظر مستقلا إلى المعوض، ولا يؤخذ العوض في الانشاءين - الايجابي، والقبولي - مقدما على المعوض، بخلاف المعاوضة، فيقول صاحب العين: عوضت هذا بهذا ويقول الآخر مثله، وهذا التعارف الخارجي يشهد على اختلاف الاعتبارين في النظر العرفي.
وصحة إطلاق لفظ البيع عليها لا يشهد على أنها بيع، لأنه أعم من الحقيقة، وباب التوسعات مفتوح على أرباب الاستعمالات.