تام، لانتفاء موضوعهما وهو العقد والمعاملة الصحيحة، فإنها سواء كانت مالكية، أو شرعية، أو مالكية وشرعية، ليست من آثار المعاوضة، بداهة أن المعاطاة إذا كانت باطلة، فلا معنى لصحة المعاوضة على الإباحة، لما يرجع وجه البطلان إلى اشتراط العقد اللفظي، فمع تلف العين وتغيرها وانتقالها، تبقى العين الأخرى في ملك مالكها الأول.
بل لو نقل المباح له العين بالمعاطاة، فهي أيضا باقية في ملك المبيح، ولا معنى لضمان أحدهما بالنسبة إلى الآخر، للملازمة العرفية بين إباحة جميع المنافع ونفي الضمان.
وما قيل من نفي الملازمة بين الحكمين: التكليفي، والوضعي، في مسألة المضطر لو تم، فهو لأجل الإباحة المعينة وهي الأكل ورفع الضرورة. مع أن الحكم بالضمان هناك، أيضا محل إشكال جدا، ضرورة أن ترخيص الشرع المقدس، ليس من قبيل ترخيص الأجنبي التصرف في مال الغير، بل هو من قبيل ترخيص المالك في ملكه، كما لا يخفى.
اللهم إلا أن يقال: بضمان الاتلاف، فإن تضييع المال مما لا يجوز له شرعا، ولا من قبل المالك، وعندئذ يرجع إليه بالبدل الحقيقي، ولا يكفي البدل الجعلي التوهمي إلا بالتراضي.
التنبيه السابع: حول انقلاب العقد اللفظي إلى المعاطاة مع فقده لبعض شرائطه قد تلونا عليك أن مطلق الفعل، غير كاف في تحقق عنوان العقد بل