إلى المعنى الكلي، وإن كان في خصوص النكاح بين المسلمين، شرط اللفظ واعتبار القول.
وبعبارة أخرى: المدار على الميثاق الغليظ حسب الآية الشريفة، فإن ورد في الأخبار في خصوص عقد اعتبار اللفظ، فيعلم منها أن الميثاق الغليظ فيه ذلك، وفيما وراءه تبقى الآية على إفادتها، فلاحظ وتدبر جيدا.
أقول: لو سلمنا دلالتها عليها، فهو مع قطع النظر عن الروايات الكثيرة المشتملة على المعتبرة، وآراء المفسرين، وإلا فهي على خلاف ما ذكرنا في معناها، والتفصيل في كتاب النكاح.