ولأسبابه العرض العريض.
نعم، تختلف المقامات والظروف في سببية شئ دون آخر، فمع التوسعة وعدم وجود الغرض في الألفاظ الغلط، يشكل كونه عقدا، ومع الضرورة والاحتياج إلى كتمان المقصود، يصح التوسل والتسبب بها، كما لا يخفى.
ثم إن في بعض العقود - للاجماعات المحققة، والشهرات المعلومة، ودلالة بعض النصوص - تعتبر المواد المخصوصة والهيئة الخاصة، كباب النكاح والطلاق، وتفصيل المسألة يطلب من محاله.
هذا تمام الكلام حول مادة العقود.
الكلام حول اعتبار الماضوية والعربية ونحوهما وأما الهيئة الناقصة منها، فهي أيضا مما لا شاهد ثابت عليها من اعتبار الماضوية والعربية.
والعجب أن مثل الثانيين من الشهيد والمحقق، ذهبا إلى اعتبار العربية (1)، وعن العلامة في التذكرة دعوى الاجماع على اعتبار الماضوية (2)!! ولعل كل ذلك في مواضع خاصة هي مخفية علينا، وإلا فالأمر يصير مشكلا في سائر الاجماعات المدعاة، كما لا يخفى.