البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٦
وما نسب إلى المفيد (1) ليس موافقا لما حكي عن عبارته (2)، بل قيل:
إنه في موافقة المشهور أظهر (3) وهو غير بعيد.
ويؤيده ما عن كاشف الرموز من نسبة اشتراط الصيغة في البيع إليه وإلى الشيخ (4)، وقيل: هذا من الرموز التي كشف عنها، فجزاه الله خيرا (5).
وما يستظهر من عبارات العلامة في محكي التذكرة من نسبة اعتبار الصيغة إلى الأشهر (6)، وفي محكي المختلف إلى الأكثر (7)، وفي محكي التحرير إلى الأقوى (8)، لا يضر بالاجماع والاتفاق، لاحتمال احتياطهم في التعبير لما كان في ذهنهم وجود الخلاف، فتأمل.
مع أن الاستظهار، لا يعارض الدعاوى الصريحة المشار إليها.
فقول: الأردبيلي والكاشاني وميل المسالك لا يعبأ به (9) بعد

١ - جامع المقاصد ٤: ٥٨.
٢ - المقنعة: ٥٩١.
٣ - لاحظ الإجارة، المحقق الرشتي: ١٦ / السطر ١٦.
٤ - كشف الرموز ١: ٤٤٦.
٥ - الإجارة، المحقق الرشتي: ١٦ / السطر ١٨ - ١٩.
٦ - تذكرة الفقهاء ١: ٤٦٢ / السطر ٥.
٧ - مختلف الشيعة: ٣٤٨ / السطر ١.
٨ - تحرير الكلام ١: ١٦٤ / السطر ٦.
٩ - مجمع الفائدة والبرهان ٨: ١٤٢، مفاتيح الشرائع ٣: ٤٨ - ٤٩، مسالك الأفهام ١:
١٣٣
/ السطر 36.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست