غاية الضعف، خصوصا إلى العقد الفاسد، بل العقد الصحيح موجب لتحقق موضوع القاعدة التي هي المورثة للضمان، كما لا يخفى.
فما هو التحقيق: أن العقد يوجب الضمان، لأن اليد النقلية ليست موجبة للضمان، لأنها ليست كاليد الغاصبة، ضرورة أن العرف يحكم بأنه يجوز له الامتناع عند الامتناع، وبأنه يجب عليه الوفاء بالعقد بالتسليم وهكذا، فصرف كونه مال الغير بالعقد الصحيح، يورث الضمان وإن لم يكن تحت استيلاء البائع مثلا، وفي الفاسد كذلك بتعبد من الشرع، فلاحظ وتدبر جدا.
توهم إرادة العموم الأنواعي أو الإضافي دون الأفرادي ودفعه إن قلت: لا بد من أن يكون العموم فيها أنواعيا، أو إضافيا، أو يكون عنوان المدخول قابلا للصدق على أكثر من واحد، لأن المفروض في الخارج صحيحا لا يعقل فساده، فلا بد من الفردين، وعليه لا بأس بالالتزام بالأنواعية والإضافية وهكذا، دون الأفرادية (1).
قلت: كما لا يعقل ذلك لا يعقل أن يكون غير أفرادي، لأن الصحة والفساد من لوازم الوجود الخارجي، دون العناوين، وقد تقرر ذلك في محله، فعليه لا بد من حل المعضلة: بأن هذه القضية شرطية متصلة، وليس الحكم فيها إلا فرضيا، ونتيجة ذلك هو أن كل ما فرض أنه عقد موجب للضمان لأجل صحته، ففي فاسده الضمان.