أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد واستدل لهم بأمور:
الأمر الأول: حديث على اليد...
النبوي المشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤديه (1).
والكلام فيه هنا يتم في مقامين:
المقام الأول: في سنده فقد رواه سمرة بن جندب الذي هو أكذب البرية وأشقاهم. وانجبار السند باستناد أرباب الكتب والفتوى، غير ثابت، لأنهم يذكرونه تأييدا لرأيهم، ولا يعرف من قدماء الأصحاب استنادهم إليه. ولا يكفي استناد ابن إدريس (2) ومن تأخر عنه للانجبار، مع أنه ذكر الحديث في موضع من السرائر على وجه يورث فيه الوهن، فكأنه استناده إلى ما وراءه