قضية الصناعة هو الأول، إلا أن الاشكال في جواز الاختبار بماله.
وإذا كان بمال غيره فهو متوقف على إجازته.
ولو خالف الولي وعصى، وأعطاه ماله للاختبار، فتبين رشده بها، بحيث علم أنه كان رشيدا قبل ذلك، فهل تبطل أم تصح؟.
فيه وجهان، لا يبعد الثاني، لعدم الوجه للسراية.
حول تصحيح معاملة الصبي بالوكالة إن قلت: الوكالة لا تعتبر في تصرفات الصبي في أمواله، مع أنه لو صحت الوكالة يصح غيرها، فلا حاجة إلى إثبات استناد أفعاله إلى وليه. ولو لم تصح وكالته - لأنه من الأمر غير الجائز - لا تصح غيرها، لاستناده إليه قهرا.
اللهم إلا أن يقال: بصحة الوكالة فقط، دون مثل البيع والشراء، ولكن النيابة معتبرة، فيكون نائبا عنه في هذه الأمور، ولا تستند حينئذ أفعاله إلا إلى المنوب عنه.
قلت أولا: نفوذ هذه النيابة ممنوع.
وثانيا: جريان هذه الماهية الاعتبارية هنا - كالوكالة - ممنوع.
وثالثا: الولي نائب عن المولى عليه، ولو عكس الأمر يلزم القول:
بأن النيابة شرعية وغير شرعية، فالولي نائب شرعا، والصغير نائب بحكم الولي، فلو كانت نيابة الصغير مستلزمة لانتساب أفعاله إلى المنوب عنه، يلزم ذلك في عكسه، والتفريق بين لوازم الماهيات