الشرط الأول: البلوغ على المشهور، بل المحكي عليه الاجماعات الكثيرة (1)، وفي الجواهر: بل ربما كان كالضروري (2) انتهى.
والخلاف في حد البلوغ، لا يعد من المخالفة في هذه المسألة، وتفصيله في كتاب الحجر، فلا يكون ابن الجنيد (رحمه الله) من المنكرين لاشتراط البلوغ (3).
نعم، من عباراتهم يظهر وجود المخالف في المقام، وربما نسب إلى الأردبيلي (قدس سره) (4) وحيث تكون المسألة ذات رواية، فلا تنفع هذه الاتفاقات، كما لا يخفى.