أن الله حرمه وأحل البيع، وذلك لا يكون جزافا، فيعلم الفرق بينهما قطعا.
فإذن لا معنى لاطلاقها، لعدم كونها في مقام جعل الحكم، أو الاخبار عن الحكم المجعول بنحو الاطلاق، لأنه خارج عما يعلم من مقصود المتكلم. بل ربما يلزم الكذب، لأن مقتضى كونها إخبارية إخبارها عن أمر جدي، لا صوري وقانوني، وليس مطلق البيع حلالا جدا، فتأمل جيدا.
وأما توهم عدم إمكان التمسك بها، على فرض إطلاقها في الفرض الثاني (1)، فغير تام، لأن لازم حلية الزيادة الحاصلة من البيع بنحو الاطلاق حليته أيضا، لأن البيع مفهوم عرفي، ولا معنى لحمله على المعنى المؤثر الشرعي، فإذا كانت المعاطاة بيعا فالزيادة الحاصلة منها حلال، ومقتضاها صحتها قهرا، فتأمل.
والحاصل: أن الاحتمالات لا تضر بالاستدلال لو أمكن إثبات الاطلاق، ولكنه مشكل جدا.
نعم، بناء على ما سلكناه في المسألة، لا تبقى المعاطاة بلا دليل، لأنها القدر المتيقن من شمولها.
توهم عدم إمكان تحليل البيع لامتناع تحليل المعنى المسببي لا يقال: لا يعقل تحليل البيع، لأنه ليس نفس الألفاظ، ولا النقل والانتقال، ضرورة أن حقيقته تحصل بها، ويحصل منها النقل، فهو أمر آخر ربما يكون المعنى الجامع من الألفاظ والمعاني، ومن الأسباب