عدم الاشكال في صحة العقد اللفظي لا شبهة بين فقهاء الاسلام في صحة العقد اللفظي والبيع الموجود باللفظ ونفوذه، وأنه هو الموضوع لاعتبار العقلاء للنقل والانتقال، وإنما الخلاف بينهم في صحة السبب الفعلي والمعاطاة الخارجية المتعارفة بين الناس قديما وحديثا، وقد بلغت أقوالهم إلى سبعة أو أكثر (1)، ومنشأ الاختلاف ليس راجعا إلى الأدلة اللفظية إلا ما شذ، بل هو لاختلاف أنظارهم في درك ما هو المتعارف خارجا.
فبالجملة: جعلوا محل النزاع ومصب النفي والاثبات المعاطاة.
والذي هو الحق عندي: أن الأمر على عكسه، فإن المعاطاة هي الأصل في العقود والايقاعات، وفي صحة العقود اللفظية إشكال، إلا