بالهبة المعوضة (1)، لأنها تحتاج إلى الهبة الثانية، بخلاف البيع مثلا، فإنه يحصل بعمل البائع بتمام هويته وحقيقته.
نعم، يحتاج في الأثر إلى القبول، كما في الفضولي.
ومما يشهد على أن الملكية ليست داخلة بمفهومها في الماهية المشار إليها: صحة بيع الشئ قبل تملكه مع القدرة على حيازته، وصحة بيع الكلي.
إيقاظ: حول تقسيم أسباب البيع إلى دخيل في الأثر ودخيل في صدق الاسم حقيقة البيع من المعاني الاعتبارية المتوسل إليها بالأسباب المختلفة، كالألفاظ، والإشارة، والفعل المطلق، أو المخصوص. والقيود المعتبرة فيها إما من الأمور الدخيلة فيها عرفا، أو شرعا:
فما كان من الثاني، فهو ليس داخلا في ماهيتها، كما لا يخفى.
وما كان من الأول، فربما يختلج بالبال دعوى تقومها به، لأنها ترجع إلى صحة سلبها عند فقد ذلك القيد عرفا.
ولكنه غير تام، لشهادة اللغة والاطلاقات الدارجة على خلافه، فهي عندهم على نحوين:
منها: ما هو الدخيل في الأثر.
ومنها: ما هو الدخيل في الذات.
وعلى هذا يصح التمسك بإطلاقات الأدلة الشرعية لرفع القيود