العمومات ومقتضى الأصول العملية، وقد مر منا: أن الأصل في المعاملات هي المعاطاة صحة ولزوما، والعقود اللفظية تحتاج إلى دليل الامضاء واللزوم، لما مضى أن سببيتها لأجل التوسعة في الاعتبار الأولي (1)، فلا تغفل.
الأمر الثاني: حول مقتضى عمومات الكتاب والسنة الدالة على أصالة اللزوم وقد مضى البحث حولها في المسألة السابقة (2)، وربما يشكل التمسك بها هنا، لأجل أنها ليست قابلة لردع ما عليه بناء العقلاء من الجواز، كالوكالة، والعارية، ونحوهما، ولذلك لم يرتدعوا بها فيها، وذلك لأن المغروسات العرفية أقوى منها، فلا ينصرفون عنها إلا بما هو الأقوى منها، وعلى هذا لا تكون مرجعا في مواضع الشبهة، لأنها تكون إرشادا إلى ما عليه العرف، وإذا شك في لزوم عقد وجوازه - بحسب الفهم العرفي - فهو لا يزول بها.
وبعبارة أخرى: لا بد من إحراز اللزوم العقلائي حتى يثبت شرعا، فتلك العمومات قاصرة عن المرجعية في الشبهات الحكمية.
بل يمكن دعوى استحالة كونها مشرعة، للزوم الجمع بين التأسيس