الآية الثانية: آية حل البيع أي قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) (1).
وغاية ما يمكن دعواه حولها: هو أنها في مقام تحليل البيع بتحليل الحاصل منه، وهو الربح المقابل للزيادة الملحوظة في المعاملة الربوية، فلا تدل على حلية الطبيعة، ولا التصرفات، لأن حلية الطبيعة كانت معلومة، وما كانت مورد ادعاء التسوية، وحلية التصرفات غير محتاج إليها، لأن الطبيعة المحللة تلازم جواز التصرف عرفا.
فهي ناظرة إلى نفي التسوية المتخيلة، وهي بين البيع الربوي وغيره، فإن البيع غير الربوي يورث النفع كالربوي، فإذا حلت الأرباح فإطلاقها يفيد اللزوم، لأنه بعد الفسخ محلل أيضا.
ولا وجه لتوهم الشبهة الموضوعية هنا، فيقال: بعدم جواز التمسك، ضرورة أن الحلية متعلقة بأمر خارج عن الطبيعة، وهي الزيادة والربح، وبإلغاء الخصوصية يعلم لزوم سائر العقود.
ولو قيل: ليس مورد الحلية الربح، بل المورد الربح الحاصل من البيع، فإذا تحقق الفسخ يحتمل انتفاء البيع الذي هو قيد الموضوع (2).
قلنا: قد مضى آنفا أن اعتبار الفسخ حل العقد والعهد، دون عناوين المعاملات، فإنها موضوعات للأسباب المتعقبة بالمسببات في