والطلاق، والعتق، والملكية، والبيع، وغيرها، فإن الأمر في الابتداء كان على الأفعال المحققة لها، ثم انتقل إلى غيرها. ولا يقع عقدة النكاح بالمحرم من الفعل، بل نفس تهيؤ المرأة مع إعطاء المهر، موضوع لاعتباره، فتدبر.
هذا مع أن الزوجية تحصل بالدخول على نعت حصول المعلول عقيب العلة، فلا يكون الدخول - وهو الأمر الخارجي الواقع في الزمان - محرما، لأن معه الزوجية حاصلة، ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك في الحلية. وتوهم بقاء عنوان الأجنبية حين النكاح، غير نافع، لأنها تزول بحصول العنوان المقابل في خارج الزمان، كما لا يخفى.
هذا، وتفصيل البحث يطلب من سائر الكتب، فإنه فيها بعض مطالب أخر وفروع كثيرة، ولا ينبغي التعرض لها هنا.
التنبيه السادس: حول ملزمات المعاطاة بناء على جوازها قد تقرر منا لزوم المعاطاة (1)، فلا وجه للبحث عن ملزماتها.
ثم إنه لو فرضنا جوازها، فهو ليس إلا للاجماع المدعى في المسألة (2)، والشهرة القديمة من السابقين (3)، والقدر المتقين منهما