التنبيه الرابع: حول صحة التعاطي على الإباحة المطلقة كما تتحقق المعاطاة بالفعل المراد به إنشاء التبديل البيعي - وهي المسماة ب المعاطاة بالمعنى الأخص - فهل تقع بالفعل المراد به إنشاؤه بلازمه العرفي؟
مثلا: لو تعاطيا على الإباحة المطلقة، بحيث يكون المنشأ إباحة المالين، فهل هي صحيحة معاطاة، لأن إطلاقها يقتضي اعتبار الملكية للطرف المقابل، وانسلابها عن الطرف، لأن الملكية متقومة بالأثر، وإذا انتفى الأثر لا تبقى، كما في الأملاك الواقعة في الشوارع، وهكذا المساجد وغيرها، فإنه قد يقال بزوال عنوانها عند وقوعها في الجواد والميادين، ولا يعتبرها العقلاء بعد ذلك، ويروها معدومة؟
ودعوى بقاء الأثر لامكان سلب الإباحة، مدفوعة:
أولا: بأن القائل بصحتها يقول باللزوم.
وثانيا: بناء على عدم العود كاف، لعدم اعتبار بقاء العين في ملكه.
وثالثا: بقاء أثر ما مع انسلاب الآثار الظاهرة والكثيرة، غير كاف للاعتبار، فتأمل.
أم هي باطلة، لأن المقصود غير واقع، وكونها كناية عن المعاطاة يحتاج إلى القرينة، والقرائن العقلية - ومنها تصحيح إنشاء العاقد - لا تكفي، لاختصاص دلالة الاقتضاء بكلام الحكيم.
نعم، إذا كانت الأفعال والمقاولات المعانقة معها، مشتملة على ما