ممكن، وبالعمومات وغيرها خروج عن مفروض الكلام.
ثم إن الشبهة في المسألة تارة: تكون من قبيل الأقل والأكثر، كما لو شك في اعتبار لزوم ذكر الثمن والمثمن بعد كلمة بعت وأنه لا يجوز الاكتفاء بالمقاولة السابقة.
وأخرى: تكون من قبيل المتباينين، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير، كما لو شك في أن كلمة: شريت تكفي لانشاء البيع، أو لا بد من لفظة: بعت.
ففي الفرض الثاني يتعين الاحتياط.
وفي الفرض الأول يمكن دعوى: أن المسألة تدور مدار أن العقد عنوان منتزع من الأمور الخارجية، أو هو نفس هذه الأجزاء:
فعلى الأول: يتعين القول بالفساد.
وعلى الثاني: فإن قلنا بالسببية لهذه الأجزاء الخارجية، فهي لا تثبت بالبراءة الشرعية.
وإن قلنا: بأن ترتب النقل والانتقال حكم على موضوع، كما هو مختار جماعة، ولا سببية ولا مسببية حتى الاعتبارية، فهما مثل الصلاة المترتب عليها حكم سقوط الأمر، فإذا شك في النقل فهو مسبب عن الشك في جزء دخيل مرفوع بالأصل، كما لو شك في سقوط الأمر، فافهم وتدبر.
الكلام حول اعتبار الصراحة إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الأقوال في المسألة كثيرة، فعن إيضاح