الأحكام، وكما هي قاعدة نافية تكون ناهية (1)، فتبصر.
ثانيها: حول ضمان الصفات غير المتمولة أو الانتزاعية قد عرفت وجوب رد المقبوض إلى مالكه، وأنه ضامن الخسارة المتوجهة إليه من نقصان صفة تكون من الأمور المتمولة، وأما ما لا تتمول، أو لا تكون من صفات المقبوض إلا بالانتزاع أو الاعتبار، فهل هي أيضا مضمونة، بمعنى أن المالك يجوز له الامتناع عن قبول عين ماله بدعوى المماثل له من جميع الجهات، أم لا؟
الظاهر أن الأوصاف المغفول عنها التي لا تختلف الأعيان بها في الرغبات، ليست مضمونة، ولا سلطنة للمالك عليها حتى تصح دعواها.
وأما الأوصاف الانتزاعية، مثل كونها في الشتاء، أو الصيف، أو في بلد كذا وكذا، فهي - بعدما تكون معتبرة في الأملاك، وموجبة لاختلاف القيميات - مضمونة، فله دعوى الصفة، وليس الضامن بالخيار بين رد الموصوف، ورد العين وقيمة الصفة، لأنه عين ماله موجود عنده، فإذا طلبها فعليه التخلية، وتدارك الخسارة. وهكذا يجوز له إجبار القابض على تحويل العين إلى البلد المذكور. هذا إذا أدى العين ناقصة.
وأما لو أداها متصفة بالأوصاف حين أخذها، فهل الأوصاف الموجبة لرقاء القيمة تكون مضمونة، أم لا؟ وجهان:
من أنه رد عين ماله بجميع أوصافها المقبوضة.