في غير محله، لأن السيرة القطعية تكفي له.
إشكال عدم إمضاء آية التجارة للمعاطاة العقلائية وجوابه قد يشكل دلالتها على المدعى: وهو أن المعاطاة ليست في نظر الشرع ممضاة على النحو المرتكز لدى العقلاء، فإن مفاد الاستثناء ترخيص التصرفات والأكل بالتجارة، ولا دلالة لها على أن ذلك لأجل إمضاء سببيتها للملكية التي هي موضوع لها، بل لعل الشرع بعد وقوع التجارة رخص مستقلا.
وفيه: أنه خلاف المتفاهم العرفي، مع أنه يستلزم اسقاط السببية العرفية لها، كما لا يخفى.
خاتمة: في الروايات المستدل بها على صحة المعاطاة إلى هنا تقرر وجه الاستدلال بالآيات، وقد عرفت قصورها عن تصحيح المعاطاة وكونها دليلا إمضائيا لها إلا على ما سلكناه، من أنها القدر المتيقن، دون العقود اللفظية (1).
بقي الكلام حول بعض الروايات التي يمكن أن يستدل بها عليها: