عن الرشيد، لأن المتعارف عدم رشدهم قبل ذلك، بل ظاهر اللغة أن الإنس بالرشد يورث انقطاع اليتم، فيكون الصبي والجارية خارجين موضوعا عن الأدلة إذا كانوا رشيدين، فكأن هذه الصورة ليست في المآثير والأخبار، وقضية الكتاب والسنة نفوذ تجارتهم فيها.
هذا كله لولا الضرورة المدعاة في المسألة (1)، والاجماعات المحكية عليها (2).
إذا عرفت ذلك، فالبحث يتم هنا في ضمن فروع:
فروع الفرع الأول: حول معاملات الصبي بإذن وليه بناء على ممنوعية الصغير عن الاستقلال في أموره المالية، فهل هو ممنوع في ماله ولو بإذن الولي، أم لا؟
أو فيه تفصيل بين من كان مستقلا فيها بإذنه، ومن كان آلة فيها، وهو المتصدي لأمر التجارة وحدودها؟
الظاهر هو هذا، لأنه إذا كان آلة فهو كالحيوان المعلم في القبض