وجوه، بل أقوال:
المشهور بين المتعرضين هو الثاني (1)، لما يستظهر منهم الاكتفاء بالرضا، وتكون الإجازة أولى بها، معتقدين أن ما هو الدخيل في ماهية العقد قد حصل، وما هو الشرط في نفوذه يحصل بها، فيصير العقد صحيحا.
شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازة وقد يشكل ذلك تارة: بأن ما هو الحاصل بماهيته هو عنوان البيع لأن المفروض تقومه وجودا بالإرادة، وهي في المكره حاصلة، وبالتمليك والمبادلة ماهية، وهي مورد تلك الإرادة المقهورة الناشئة من إلزام المكره، ولكن ذلك غير كاف، لاشتراط كونه عقدا حتى يكون مشمول أدلة التنفيذ، وهو غير صادق عليها بالضرورة، لأن المعاقدة والعقدة لا تحصل إلا مع المالك المريد بالإرادة الاستقلالية، لا المقهورة التبعية، وهذا مما يشهد به الوجدان، ويساعد عليه البرهان.
وأخرى: بأن هذه المسألة من متفرعات ما هو القادح في صحة بيع المكره، فإن قلنا: بأن وجه البطلان اختلال الشرط، وهو الرضا والطيب، كما يظهر من الشيخ (رحمه الله) (2) وكثير من أتباعه (3)، فهو يحصل بعد