غير مأمون فهو ضامن (1).
فلو كان المراد من الأمين أمينك لما كان وجه للتفصيل بالضرورة، فافهم وتدبر جيدا.
هذا تمام الكلام حول سند العكس، وحيث إنه غير تام فالأولى العدول عن التعرض لما أوردوا نقضا عليه (2)، وعن بيان حاله وحدوده، وحكم المسألة يعلم في المواضع الأخر، فراجع.
تنبيه: حول اختصاص عكس القاعدة بالعقود المعاوضية أو ما لا يقتضي الضمان بذاته يحتمل أن يكون مصب القاعدة العقود المعاوضية في العكس أيضا، كي لا يلزم التفكيك، فلا تشمل مثل العارية، والهبة غير المعوضة، وهكذا، بخلاف الإجارة والرهن، فإن المقصود من المعاوضة في الأصل والعكس أعم.
ويحتمل أن يختص موردها بما إذا كان عدم الضمان من مقتضيات العقد، ولو لم يكن في صحيح عقد ضمان - لعدم المقتضي - فهو خارج منها، وعليه لا يلزم النقوض الموردة عليها، لأن الضمان فيها من تبعات المقتضيات في الفاسد، فتأمل.